المرداوي
367
الإنصاف
وأطلقهما في الرعايتين والحاويين . قوله ( وتحبس ثلاثا ) . يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة وهذا المذهب نص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والشرح والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك أربعين يوما . وحكى في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم رواية أن ما عدا الطائر يحبس أربعين يوما . وعنه تحبس البقرة ثلاثين يوما ذكره في الواضح . قال في الفروع وهو وهم وقاله بن بطة . وجزم به في الروضة . وقيل يحبس الكل أربعين . وهو ظاهر رواية الشالنجى . فائدتان إحداهما كره الإمام أحمد رحمه الله ركوبها وعنه يحرم . الثانية يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا . نقله عبد الله وابن الحكم واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من آبار ثمود . ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم علفها مأكولا . وقيل يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح . وخصهما في الترغيب بطاهر محرم كهر . قوله ( وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم ) .